العلامة الحلي

366

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

السجود لاختلاف الفرضين . ج - لو نسي أربع سجدات من أربع ركعات قضاهن أولا ورتب في القضاء ثم يسجد بعد قضاء الجميع ثمان سجدات للسهو . وهل له التفريق بينها بالجبران ؟ إشكال . د - لو كان السهو لزيادة ونقصان كالكلام ونسيان سجدة فإنه يبدأ بقضاء السجدة . وهل يجب تقديم جبرانها على جبران الزيادة وإن تأخرت عن الزيادة ؟ إشكال ينشأ من أنها كالتتمة للسجدة المنسية التي هي من صلب الصلاة ، ومن أصالة البراءة وعدم الترتيب . مسألة 370 : لو صلى المغرب أربعا سهوا قال الشيخ : أعاد ( 1 ) ، وأطلق ، والوجه التفصيل وهو أنه إن كان قد جلس عقيب الثالثة بقدر التشهد أجزأه وقعد وتشهد وسلم وسجد سجدتي السهو وإلا أعاد . وقال الأوزاعي ، وقتادة : يضيف إليها أخرى ويسجد للسهو لأنه إذا لم يضف صارت شفعا ( 2 ) ، وقال باقي الجمهور : يسجد للسهو ( 3 ) وأطلقوا لأنه عليه السلام صلى الظهر خمسا فلما قيل له سجد للسهو ولم يضف أخرى لتصير شفعا ( 4 ) . وقد بينا امتناع السهو على النبي صلى الله عليه وآله . مسألة 371 : لو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقا سواء كان في الوقت أو بعده لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة . ولو ذكر قبله أكمل الصلاة وسجد للسهو ما لم يحدث لأنه ساه في فعله فلا يبطل صلاته إلا مع الحدث .

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 466 مسألة 211 . ( 2 ) المجموع 4 : 163 ، المغني 1 : 721 ، الشرح الكبير 1 : 702 . ( 3 ) المجموع 4 : 163 ، المغني 1 : 720 . ( 4 ) صحيح مسلم 1 : 401 / 91 ، سنن ابن ماجة 1 : 380 / 1205 ، سنن النسائي 3 : 31 ، سنن الترمذي 2 : 248 / 392 ، سنن أبي داود 1 : 268 / 1019 .